الاثنين، 7 مارس 2011

الدولة المدنية في الفكر الإسلامي

تشهد الساحة الفكرية و السياسية في تونس حوارات متعددة التوجهات و مختلفة الرؤى حول نظام الحكم في تونس بعد الثورة المجيدة و لئن  حددت بعض الأطراف ذات الميولات اليسارية نظام الحكم فإنها حذرت من قيام حكومة بمرجعية دينية و هو ما حدا بالبعض بالمناداة بقيام دولة علمانية في المقابل دعا الإسلاميون إلى فهم معنى الدولة في الإسلام و طرق عملها و وظيفتها و مكوناتها لأنهم يعتبرون أن ما يقال ليس له سند حقيقي بل كلها قراءات مغلوطة لا تنفذ إلى المصادر الشرعية لتكشف الحقائق المفالة التالية محاولة لقراءة نظام الحكم في الإسلام للباحث صبري محمد خليل يرصد ملامح الفكر السياسي في الإسلام.
          دلالات مصطلح الدولة المدنية
      لكل مصطلح دلالات (معاني) متعددة: فهناك الدلالات العامة أي المصطلح كمفهوم تنظيري مجرد وهناك دلالته الخاصة أي ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا، وهناك دلالته المشتركة أي المعنى الذي تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ( بصرف النظر عن أوجه الاختلاف بينها ) وهناك دلالته المنفردة أي المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفة ومنهج معينين و بالتالي تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج.
     فإذا تناولنا مصطلح الدولة المدنية نجد أن له دلالة عامة - مشتركة تتمثل في الدولة المدنية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ومضمونها الدولة التي تقوم على إسناد السلطة السياسية للشعب، وبالتالي فإن السلطة فيها نائب ووكيل عنه، لها حق تعيينهما ومراقبتهما وعزلهما، وهى نقيض للدولة الثيوقراطيه (الدينية) التي ينفرد بالسلطة السياسية فيها فرد أو فئة
دون الشعب.
      كما أن له دلالة خاصة تتمثل في تطبيق مفهوم الدولة المدنية في واقع اجتماعي معين زمانا، ومكانا ومثال لهذه الدلالة الدولة المدنية في المجتمعات الغربية، أما دلالته المنفردة فهي المعنى الذي تفهمه فلسفة ومنهج معرفة معينين من مصطلح دولة مدنية ومثالها المفهوم الليبرالي للدولة المدنية.
          المفهوم الإسلامي للدولة المدنية
   هناك مواقف متعددة من الدولة المدنية في الإسلام منها:
o      الرفض المطلق (التقليد): يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف عند أصول الدين وفروعه. وهو موقف يقوم على الرفض المطلق للدولة المدنية أي رفض كافة دلالات مصطلح الدولة المدنية بحجة أنها جميعا تتناقض مع الإسلام.
o      القبول المطلق (التغريب): يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيّم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق للدولة المدنية، أي قبول كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية أي دلالته العامة المشتركة السابق ذكرها، ودلالته الخاصة المنفردة ومثالها الدولة المدنية كجزء من الليبرالية كفلسفة ومنهج و نظام شامل للحياة ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة ،علماني في موقفه من الدين، فردى في موقفه من المجتمع، رأسمالي في موقفه من الاقتصاد...، كان حصيلة عوامل ثقافية ونفسية وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعة قرون. وجوهر الدعوة إلى الدولة المدنية طبقا لهذه الدلالة في مجتمع إسلامي هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الإسلامية (التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع)، بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية، و هو مضمون التغريب وهنا نلاحظ إن الموقف الأول من الدولة المدنية أي الرفض المطلق لها كان أساسا رد فعل لهذا الموقف. وهكذا فان الموقفين السابقين رغم تناقضهما فإنهما يشتركان في جعل العلاقة بين الدولة المدنية والإسلام علاقة تناقض.  
o      الموقف النقدي (التجديد): ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام ( التي مصدرها النصوص اليقينية قطعية الدلالة) التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى. و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من الدولة المدنية يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة لمصطلح الدولة المدنية، فالإسلام لا  يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمصطلح الدولة المدنية ممثلة في إسناد السلطة للشعب وإن للسلطة نائب ووكيل عنها، له حق تعيينها و مراقبتها و عزلها.
     فالفلسفة السياسية الإسلامية قائمة على جملة من المفاهيم الكلية التي لا تتناقض مع هذه الدلالة كإسناد الحاكمية أى السيادة (السلطة المطلقة) لله تعالى استنادا إلى مفهوم التوحيد قال تعالى: "... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ"[1] واستخلاف الجماعة (الشعب) في الأمر أي السلطة (ممارسة السيادة في زمان ومكان معينين) استنادا إلى مفهوم الاستخلاف، ومن أدلة ذلك تقرير القرآن إن الأمر أي السلطة شورى بين المسلمين قال تعالى: "وأمرهم شورى بينهم"[2] وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الأرض"[3]
    وكذلك جاء تعريف علماء الإسلام للبيعة متسقا مع كون السلطة في الدولة المدنية نائب ووكيل عن الشعب له حق تعينها ومراقبتها وعزلها جملة يقول القاضي الباقلاني ( إن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة عليها خلعه والاستبدال به متي اقترف ما يوجب خلعه)[4]
ويعرف الماوردي البيعة بأنها (عقد مرضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار)[5]ويقول أبو يعلي
إن الخليفة وكيل للمسلمين أما الدلالة الخاصة المنفردة لمفهوم الدولة المدنية أي ما اكتسبه المفهوم من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع مجتمع معين، والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفة معينة ومثالها المفهوم الليبرالي للدولة المدنية، كما جرى تطبيقه في واقع المجتمعات الغربية، فإن الموقف النقدي منها يقوم على أخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة،
ورد ورفض ما يناقضهما.
      أما المفهوم الإسلامي للدولة المدنية كمثال للدلالة المنفردة لمفهوم الدولة المدنية فيتمثل في إسناد السلطة السياسية - التي عبر عنها القرآن بمصطلح الأمر- إلى الجماعة (الشعب) ﴿ وأمرهم شورى بينهم﴾، بما يتسق مع إسناد السلطة الروحية أو الدينية - التي عبر عنها القرآن بمصطلح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – إليها " كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"[6] وبما يتسق مع رفض الإسلام السلطة انفراد فرد أو فئة بالسلطة الدينية أو الروحية دون الجماعة، أي الكهنوتية أو رجال الدين "واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"[7]  

          الدولة المدنية و مشكلة العلاقة بين الدين و الدولة

     إن مشكلة علاقة الدين بالدولة تم تناولها من خلال ثلاثة حلول:
o      أولا: الثيوقراطية ( الدولة الدينية): الحل الأول يقوم على الخلط بين الدين والدولة، وجعل العلاقة بينهم علاقة تطابق، هو ما يلزم منه انفراد فرد أو فئة بالسلطة السياسية دون الشعب كنتيجة لازمة لانفراد هذا الفرد أو الفئة بالسلطة الروحية ( الدينية ) دونه. ومن ممثلي هذا الحل نظريتي الحكم بالحق الإلهي والعناية الإلهية، وفى الفكر الإسلامي تقاربان مذهب الاستخلاف الخاص، أي أن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين، وقال به الشيعة في حق الأئمة من أحفاد علي رضي الله عنه. غير أن الاستخلاف الخاص كما سبق ذكره مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف. كما أن هذا الحل يؤدى إلى تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان (الدين) إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما (الدولة أو السلطة) أو العكس أي تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما (الدولة) إلى مطلق أي إضفاء قدسية الدين و إطلاقيته على البشر واجتهاداتهم المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع الذي جعله حقا لله ، والاجتهاد الذي جعله حقا للنّاس كما أن هذا الحل مرفوض من الإسلام لأنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة أي الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى: " واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"[8] أكثر المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، فهذه السلطة ( التي عبر عنها القرآن بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) مخوله بموجب الاستخلاف العام للجماعة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر."[9]
o      ثانيا: العلمانية: الحل الثاني يقوم على فصل الدين عن الدولة، أي فصل السلطة الروحية (الدينية) عن السلطة السياسية، وأهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين، ظهر في مرحلة معينة من مراحل التاريخ الأوربي، تحول إلي ثورة ضد تدخل الكنيسة في الحكم انتهى إلي أقامة نظام علماني في موقفه من الدين، فردي في موقفه من المجتمع رأسمالي في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة. كان محصله عوامل ثقافية ونفسية وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعة قرون. ومضمون وهنا نلاحظ أنه بالإضافة إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع إسلامي هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الإسلامية بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية
و هو مضمون التغريب كما سبق ذكره.
o      ثالثا: مدنية السلطة ودينية التشريع: والحل الإسلامي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هي علاقة وحدة وارتباط (لاخلط أو تطابق) فهو يقوم على دينيه التشريع وليس السلطة كما في الثيوقراطيه، وتمييز (لا فصل) أي مدنية السلطة و ليس التشريع كما في العلمانية. فهي علاقة وحده وارتباط (لا خلط وتطابق)- دينيه التشريع - لان السلطة في الإسلام مقيدة بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القرآن الحدود، إذ هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. " تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "[10] "تلك حدود الله فلا تقربوها"[11]
   كما أنها علاقة تمييز لا فصل مدنية السلطة لأن الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي أسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده استنادا إلي مفهوم التوحيد  والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، والتي محلها الفقه في الإسلام  والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم الاستخلاف قال تعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم
 من الدين ما لم يأذن به الله "[12] ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حاصرت حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا  ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك"[13]
     ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكماً حكم به فقال:" هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر" فقال عمر: "لا تقل هذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب."
          مقارنة مع المفهوم الليبرالي(العلماني) للدولة المدنية

وهنا يجب تقرير أن المفهوم الليبرالي للدولة المدنية يقوم - استنادا إلى مفهوم القانون الطبيعي - على إسناد السلطة والسيادة - والتقنين والتشريع - للشعب، فهو لا يميز- بخلاف المفهوم الإسلامي - بين السيادة والسلطة والاجتهاد والتشريع يقول جون لوك "سلامة الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط. ويجب أن تهدف القوانين إلى غرض واحد هو خير الشعب... ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط"[14]
          موقف المفكرين الإسلاميين
      وقد عبر عدد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين عن الموقف الإسلامي الصحيح من الدولة
المدنية و القائم على أنّ الدولة الإسلامية مدنية السلطة دينية التشريع و إنها ليست علمانية أو تيوقراطية دينية بالمفهوم الغربي يقول الشيخ يوسف القرضاوى: "فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها ـ أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله برهان[15].
      أما الدولة الدينية "الثيوقراطيه" التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين، الذين يتحكَّمون في رِقاب الناس ـ وضمائرهم أيضًا ـ باسم "الحق الإلهي" فما حلُّوه في الأرض فهو محلول في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء؟ فهي مرفوضة في الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون منهم بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس في الحقوق، بل كثيرًا ما يُهضَمون ويُظلَمون، ومن
ثمّ نعلنها صريحة: نعم للدولة الإسلامية، ولا ثم لا للدولة الدينية " الثيوقراطيه"[16]ويقول أسامة حافظ معبرا عن رأى الجماعة الإسلامية في مصر في مفهوم الدولة المدنية "... فالدولة المدنية بمعناها الغربي الذي يفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها وإدارتها ويقصر دوره على المساجد وتنظيم العلاقة بين العبد وربه ليست مصطلحا إسلامياً ولا يعبر عن مضمون مقبول. أما الدولة المدنية إن كانت بمعني أن الدولة لها مؤسسات يتولى إدارتها الأكفاء من أهل العلم بها وإن الشريعة الإسلامية هي المرجعية التي تدار بها مؤسسات الدولة فإن الدولة المدنية تكون اصطلاحاً وقبولا إسلامياً. فنحن ندعم الدولة المدنية بالمعني المضاد لديكتاتورية رجال الدين والحكم بالحق الإلهي ونرفض الدولة المدنية بمعني استبعاد الدين عن المرجعية لمؤسسات الدولة وقوانينه"[17]



1 سورة يوسف آية 40
2 سورة الشورى آية 38
3 سورة فاطر آية 39
4 تفسير الجلالين السيوطي ص 188
5 الأحكام السلطانية: الماوردي ص 45
6 سورة آل عمران آية 103
7 سورة التوبة آية 31
8 سورة التوبة آية 31
9 آل عمران آية 110
10 سورة البقرة آية 229
11 سورة البقرة آية 187
12 سورة الشورى آية 21
13 صحيح مسلم
14 في الحكم المدني ص 225 /  235 جون لوك  
15 موقع الشيخ القرضاوي
16 ن . م
16 موقع الجماعة الإسلامية في مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق